فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19561 من 45140

الفأس

فابر، إبرهارد

مقالات ذات صلة

المصرف

المقايضة

القرض الائتماني

سعر الصرف

الاستثمار المصرفي

الرهن العقاري

النسبة المئوية

الربا

الجزية

البيوع

الاقتصاد الإسلامي، نظام

المعاملات

بيت المال

الهبة

العارية

الفائدة هي ما يدفع لصاحب المال مقابل استخدام أمواله في المشاريع التي تدر ربحًا على المستخدم لهذا المال.

ويحرم الإسلام تحديد الفائدة، ولكنه يبيح المضاربة، وهي دفع مال معلوم إلى أجل معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، كالثلث أو الربع مثلًا أو ما شابهه. أما إن حددت الفائدة بقدر من المال كزيادة مائة أو مائتين على رأس المال أو بعشرة في المائة أو ثمانية في المائة مثلًا أو ما شابهه، كما يجري الآن في المصارف، فهذا حرام وهو من ربا النسيئة المحرم ـ الذي هو أخذ زيادة في القرض على رأس المال مقابل الأجل. ولا يجوز أخذ هذه الزيادة لقوله تعالى: ?فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون? البقرة: 279 . أي لا تظلمون المدين بأخذ زيادة على رأس المال ولا يظلمكم بأن ينقصكم عن رأس المال. وعلى هذا أجمع علماء المسلمين وهو ما كان معمولًا به في البلاد الإسلامية إلى أن توسع التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية فانتقل نظام المصارف المعتمد على الفائدة الربوية إليها. ونتج عن ذلك ما يأتي:

أولًا: تقليد بعض الدول الإسلامية لهذا النظام والعمل بهذه الفائدة ووضعت قوانين المصارف التي تحدد الفوائد التي تتراوح بين 6% و10% وذلك حسب المعايير الموضوعة لكل مصرف ولكل دولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت