فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20973 من 45140

أما شروط القاضي فهي ألا يولَّى قاض حتى تجتمع فيه شروط البلوغ والعدل والإسلام والحرية والذكورة وسلامة الحواس، والعدالة، والاجتهاد من معرفةٍ بالكتاب والسنة والإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب، أي اللغة العربية. وذلك على خلافٍ بين الفقهاء في بعض هذه الشروط.

أما آداب القاضي فتحتم عليه ألا يقضي قاض وهو غضبان، مصداقًا لقول الرسول ³ (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) متفق عليه.

ولا يقبل القاضي هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، على تفصيلٍ في ذلك لقول الرسول ³ (هدايا الأمراء غُلول ) رواه الطبراني بإسناد حسن.

ولا يأخذ القاضي الرشوة لحرمتها بلا خلاف، لحديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي ) . وزيد في رواية (والرائش ) رواه أبو داود وابن ماجة، والترمذي وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح. والرائش هو الذي يمشي بينهما بالرشوة. ويجب على القاضي التفرغ للقضاء، فلا ينشغل بالتجارة مثلًا لأن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس.

أما استقلال القضاة فهو أمر يقضي بمنع تدخل أعضاء الحكومة أو أعضاء مجلس الشورى في أعمالهم، وبإعطائهم الرزق الذي يكفيهم ومن يعولون سدًّا لحاجاتهم، وتحصينهم ضد العزل ـ على رأي جمهور الفقهاء ـ، وذلك لأن تعيينه تم لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة الإمام، فلا يُعْزل مادام على صلاحيته للقضاء ولم يتخلف فيه أحد شروطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت