فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 3567

قَبْلَ مَوْتِي، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي - لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِنْ تَزَوُّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوِ اشْتَرَاهَا - لَمْ

[المبدع في شرح المقنع] قَالَ: قَبْلَ مَوْتِكِ أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ، فَإِنْ قَالَهُ بِالتَّصْغِيرِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ الْمَوْتُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصْغِيرٌ يَقْتَضِي الْجُزْءَ الْيَسِيرَ (فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي - لَمْ تُطَلَّقْ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِكِ، أَوْ مَعَ مَوْتِكِ - بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَلَمْ يُصَادِفِ الطَّلَاقَ نِكَاحًا يُزِيلُهُ، فَإِنْ قَالَ: يوم مَوْتِي، فَوَجْهَانِ.

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ - لَمْ يَصِحَّ، ذَكَرَهُ فِي"الِانْتِصَارِ"؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بَعْدَهُ، فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ لِمُضِيِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِشَهْرٍ وَقَعَ إِذَنْ، وَفِي"التَّبْصِرَةِ": فِي جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ كَقَبْلَ مَوْتِي، وَإِنْ قَالَ: أَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ، فَبِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا يَقَعُ بِالْأُخْرَى إِذَنْ، وَقِيلَ: وَقْتُ يَمِينِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِشَهْرٍ، تَعَلَّقَتْ بِالصِّفَةِ بِأَوَّلِهِمَا مَوْتًا.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوِ اشْتَرَاهَا - لَمْ تُطَلَّقْ) اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي"الْكَافِي"، وَجَزَمَ بِهِ فِي"الْوَجِيزِ"؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ وَالشِّرَاءِ يَمْلِكُهَا، فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِالْمِلْكِ وَهُوَ زَمَنُ الطَّلَاقِ، فَلَمْ يَقَعْ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي، وَكَقَوْلِهِ: إِذَا مَلَكْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ - فِي الْأَصَحِّ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ) اخْتَارَهُ فِي"الْجَامِعِ"، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَقَدَّمَهُ فِي"الْمُحَرَّرِ"و"الْفُرُوعِ"، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبُ مِلْكِهَا وَطَلَاقِهَا، وَفَسْخُ النِّكَاحِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ، فَيُوجَدُ الطَّلَاقُ فِي زَمَنِ الْمِلْكِ السَّابِقِ عَلَى الْفَسْخِ، فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ، وَفِي"الْمُسْتَوْعِبِ": إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الشِّرَاءِ، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ: تُطَلَّقُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي"عُيُونِ الْمَسَائِلِ"بِنَاءً عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ زَمَنَ الْخِيَارِ.

(وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً) أَيْ: دَبَّرَهَا أَبُوهُ (فَمَاتَ أَبُوهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ) ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُمْنَعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت