فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 3567

[المبدع في شرح المقنع] الْمَيِّتِ فِيهَا، وَالثَّانِيَةُ تَجُوزُ لِلْعُمُومِ، وَلِأَنَّهَا أُبِيحَتْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَتُبَاحُ فِي الْبَاقِي كَالْفَرَائِضِ، وَحَكَاهُمَا فِي"الْمُذْهَبِ"فِي الْكَرَاهَةِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا حَالَ الْغُرُوبِ، زَادَ فِي"الرِّعَايَةِ": وَالزَّوَالِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ خِيفَ، صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَفِي الطَّوَافِ: يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ فِي"الْمُذْهَبِ"وَ"التَّلْخِيصِ"وَقَدَّمَهُ فِي"الْمُحَرَّرِ"وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ، وَيَجُوزُ فِيهَا إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِتَأْكِيدِ ذَلِكَ، لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ، وَالثَّانِيَةُ: الْمَنْعُ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ.

(وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: يَحْرُمُ ابْتِدَاءُ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ (فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، «قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْهُمَا - عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، وَقَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَفْعَلُهُ، وَلَا نَعِيبُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ، وَعَنْهُ: الرُّخْصَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَابْنُهُ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَأَيُّوبُ، وَعَائِشَةُ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَذَكَرَهُ فِي"التَّلْخِيصِ"، وَغَيْرُهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: بَلَى، وَفِي جَاهِلٍ: رِوَايَتَانِ.

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّ إِتْمَامَ النَّفْلِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَقْطَعُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت