فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 963

وفي الحديث «1» : «أمسك رجل آخر حتى قتل، فقال عليه السلام:

اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» «2» .

45 وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ: أي: الاستعانة «3» ، أو كلّ واحد منهما «4» .

إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ: لأنّهم تعوّدوها وعرفوا فضلها.

46 يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ: أي ملاقوه بذنوبهم وتقصيرهم «5» ، أو ملاقوه في كل حين/ مراقبة للموت، أو ملاقوا ثوابه، وينبغي أن يكون على [6/ ب] الظن [والطمع] «6» كقول إبراهيم عليه السلام: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي «7» .

(1) الحديث في غريب أبي عبيد: 1/ 254 يرويه أبو عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرفوعا، رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل لأن إسماعيل تابعي رفعه، وأخرجه البيهقي في السنن: 8/ 51، كتاب الجنايات، باب «الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله» عن إسماعيل بن أمية مرفوعا.

وهو في الاشتقاق لابن دريد: 126، والفائق: 2/ 276، وغريب الحديث لابن الجوزي:

1/ 578، والنهاية: 3/ 8.

(2) قال أبو عبيد في غريب الحديث: 1/ 255: «قوله: اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت ومنه قيل للرجل الذي يقدّم فيضرب عنقه: قتل صبرا، يعني أنه أمسك على الموت، وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال: صبرت نفسي ... » . []

(3) عن الحسين بن الفضل في تفسير البغوي: 1/ 69، وعن محمد بن القاسم النحوي في زاد المسير: 1/ 76 وجاء بعده في نسخة «ك» : « ... المدلول عليها باستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة، وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف اختصارا. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ.

وقيل: رد الكناية إلى القصة لأنها أعم. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل في (الصلاة) كما قال الله تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ولم يقل (يرضوهما) لأن رضا الرسول داخل في رضى الله تعالى، وقوله: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْها لأن التجارة أعم لكونها من ضرورات البقاء» .

ينظر معنى هذا النص في تفسير البغوي: (1/ 68، 69) .

(4) تفسير الماوردي: 1/ 103.

(5) تفسير الماوردي: 1/ 103.

(6) في الأصل: «والطبع» ، والمثبت في النص من «ك» .

(7) سورة الشعراء: آية: 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت