فإذا أراد أن يركع قام فركع «1» . قالت عائشة: كان يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع «2» . رواه ابن ماجه.
وعن أبى أمامة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما إِذا زُلْزِلَتِ «3» والْكافِرُونَ «4» . رواه أحمد:
واختلف في هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووى في المجموع. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى.
والصواب: أنه إنما فعلهما بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، وجواز الصلاة جالسا، ولفظة «كان» لا تفيد دواما ولا أكثرية هنا. وغلط من ظنهما سنة راتبة، فإنه- صلى الله عليه وسلم- ما داومهما، ولا تشبه السنة بالفرض حتى يكون للوتر صلاة بعده.
وأما قيامه- صلى الله عليه وسلم- ليلة النصف من شعبان، فعن عائشة- رضى الله عنها- قالت:
قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته، قال: «يا عائشة، أو يا حميراء، أظننت أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قد خاس بك» ، قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنى ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك، فقال: «أتدرين أى ليلة هذه؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1195) فى إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا، من حديث أم سلمة، ولفظه: (أن النبى- صلى الله عليه وسلم-، كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى في «صحيح سنن ابن ماجه» .
(2) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1196) فى إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا، من حديث عائشة- رضى الله عنها-، والحديث صححه الشيخ الألبانى في «صحيح سنن ابن ماجه» .
(3) سورة الزلزلة: 1.
(4) سورة الكافرون: 1.