فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 952

المهاجرين إذ ذاك أنهم لا بيوت لهم بالمدينة، وهذا إنما يستفاد بذكر المسيب المذكور، والثاني أن تقريرهم على ذلك لبيان الجواز. وحديث"عبدالله بن سعد"السابق، نصٌّ في تفضيل صلاة النافلة في بيوت المدينة، على صلاة النفل بمسجد المدينة.

ومن ذلك حديثُ:"لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه"- وفي رواية: غيرَ رمضانَ - رواه"أبو هريرةَ"وحديثه في (الصحيحين(1) ، والسنن) ولهذا سببٌ رواه"أبو سعيد الخُدْري"- رضي الله عنه -، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطرني إذا صُمت، ولا يصلي صلاةَ الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوانُ عنده - فسأله عما قالت، قال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال [158 / و] فقال:"لو كانت سورة واحدة لكفت الناسَ."قال: وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ:"لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها"وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهلُ بيت عُرِفَ لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال:"فإذا استيقظتَ فصلِّ". أخرجه أبو داود في (سننه) (2) ، والحاكم في (مستدركه) وقال: هذا حديث صحيح على شرطِ الشيخين، ولم يخرجاه (3) .

وفي اللفظ المخرج في (سنن أبي داود، والحاكم) وغيرهما:"فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ"وفيه دلالة تشعر بأن مبدأ هذا الحكم وسماعهم له، كان ذلك اليوم على هذا السبب، وإلا فلا فائدة في قوله:"يومئذ".

ومن ذلك حديث:"إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم"

(1) صحيح: البخاري، ك النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا - فتح الباري 9/ 236 - ومسلم: ك الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي. (ح 84/ 1026) بلفظ:"لا تَصُمْ".

(2) ك الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2459) . واللفظ منه.

(3) المستدرك: ك الصيام:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها" (1/ 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت