فورك [1] في تفسيره في قوله: «ولكن ليطمئن قلبي» ، أن السيد إبراهيم عليه السلام كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي: ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانًا، قاله السيوطي في (الإتقان) .
{سعيًا} [260] حسن، وقيل: كاف.
{حَكِيمٌ (260) } [260] تام.
{سَبْعَ سَنَابِلَ} [261] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل متعلقًا بما قبله.
{مِئَةُ حَبَّةٍ} [261] كاف، ومثله «لمن يشاء» .
{عَلِيمٌ (261) } [261] تام، إن جعل «الذين» بعده مبتدأ، وخبره «لهم أجرهم» ، وجائز إن جعل بدلًا مما قبله.
{وَلَا أَذًى} [262] حسن، ثم تبتدئ «لهم أجرهم» ، وليس بوقف إن جعل «لهم» خبر «الذين» .
{لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [262] كاف.
{يَحْزَنُونَ (262) } [262] تام.
{قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [263] كاف، على أن «قول» خبر مبتدأ محذوف، أي: المأمور به قول معروف، أو جعل مبتدأ خبره محذوف تقديره: قول معروف أمثل بكم، وليس وقفًا إن رفعت «قول» بالابتداء، و «معروف» صفة، وعطفت «مغفرة» عليه، و «خير» خبر عن «قول» ، وكذا ليس وقفًا إن جعل «خير» خبرًا عن «قول» ، وقوله: «يتبعها أذى» في محل جر صفة لـ «صدقة» ، كذا يستفاد من (السمين) .
{أَذًى} [263] حسن، وقيل: كاف.
{حَلِيمٌ (263) } [263] تام؛ للابتداء بالنداء.
{وَالْأَذَى} [264] ليس بوقف؛ لفصله بين المشبه والمشبه به، أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، وإن جعلت الكاف نعتًا لمصدر، أي: إبطالًا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس كان حسنًا.
{وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [264] كاف.
{صَلْدًا} [264] صالح، وقال نافع: تام، وخولف لاتصال الكلام بعضه ببعض.
(1) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر: واعظ عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، سمع بالبصرة وبغداد، وحدث بنيسابور، وبنى فيها مدرسة، وتوفي على مقربة منها، فنقل إليها، وفي النجوم الزاهرة: قتله محمود بن سبكتكين بالسم، لقوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولا في حياته فقط، وإن روحه قد بطل وتلاشى. له كتب كثيرة، قال ابن عساكر: بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المائة، منها: مشكل الحديث وغريبه، والنظامي -في أصول الدين، والحدود -في الأصول، وأسماء الرجال، والتفسير، وحل الآيات المتشابهات، وغريب القرآن، ورسالة في علم التوحيد، والإملاء في الإيضاح، والكشف عن وجوه الأحاديث (ت 406 هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (6/ 83) .