مدنية
- [آيها:] إحدى عشرة آية.
-وكلمها: مائتان وتسع وأربعون كلمة.
-وحروفها: ألف ومائة وستون حرفًا.
{لِعِدَّتِهِنَّ} [1] حسن.
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [1] أحسن، مما قبله.
{رَبَّكُمْ} [1] حسن.
{مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [1] حسن، إن كانت «الفاحشة» أن تعمل المرأة ما يوجب عليها الحدَّ، فتخرج له حتى يقام عليها الحدّ، وإن كان الخروج، هو الفاحشة، فلا يجوز الوقف.
{مُبَيِّنَةٍ} [1] أحسن منه.
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [1] الأول تام، للابتداء بالشرط، ولا يوقف على «حدود الله» الثاني؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
{ظَلَمَ نَفْسَهُ (} [1] حسن.
{أَمْرًا (1) } [1] كاف، ومثله: «بمعروف» الثاني.
{مِنْكُمْ} [2] كاف، ومثله: «لله» وكذا: «واليوم الآخر» .
{لَا يَحْتَسِبُ} [3] حسن.
{فَهُوَ حَسْبُهُ} [3] كاف، ومثله: «أمره» .
{لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) } [3] تام، ومثله: «لم يحضن» ، أي: فعدَّة الجميع ثلاثة أشهر، فحكم الثاني كحكم الأول، فالواو شركت في المعنى بينهما، ولولا «هي» لما دل نظم الكلام على اشتراكهما في المعنى، والمراد بالارتياب جهل عدتهن، أي: إن جهلتم عدتهن فهي ثلاثة أشهر، وليس المراد بالارتياب الشك في كونهن حاملات أم لا، وقيل: إن ارتبتم، أي: تيقنتم، فهو من الأضداد [1] .
{حَمْلَهُنَّ} [4] تام، ومثله: «يسرا» وكذا: «أنزله إليكم» للابتداء بالشرط.
{أَجْرًا (5) } [5] كاف.
{مِنْ وُجْدِكُمْ} [6] جائز؛ على استئناف النهي، وهو: الطاقة والغنى.
{عَلَيْهِنَّ} [6] حسن، ومثله: «حملهن» .
{أُجُورَهُنَّ} [6] جائز.
(1) نفسه (23/ 431) .