محرمٌ لبسها فإنه لا يجوز إلا إذا كان حضور المرأة سببًا في منع هذا المحرم فإنه يجب أن تحضر ليزول ذلك المحرم وإذا كانت المرأة لا تدري دعيت إلى العرس وهي لا تدري فلتجب إن شاءت ثم إن رأت منكرًا وقدرت على تغييره غيرته وإن لم تقدر على تغييره وجب عليها القيام والرجوع إلى بيتها.)
وقال ايضا (في فتاوى نور على الدرب)
أحسن الله إليكم رسالة من الجزائر أسمها صفية من الجزائر تقول في هذا السؤال ما المقصود بالدف الذي يعنيه كثير من الناس وبأنه يعلن به عن النكاح وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح وعند نجاح الأولاد جائزة
الجواب
الشيخ: الدف الذي يسمح به في الأعراس وفي مناسبة قدوم الغائب وفي أيام الأعياد هو الذي ليس له إلا وجه واحد فقط وأما ذو الوجهين فيسمى طبلا ولا يجوز ومن المعلوم أن الدف من آلة اللهو والأصل في آلة اللهو التحريم فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاءت به السنة وما جاءت به السنة يجب أن يتقيد الإنسان به فإذا جاز الدف لم يجز ما هو أعلى منه في الطرب واللهو كالطبل والطنبور والموسيقى والرباب والعود وهذا على سبيل التمثيل.)
وقال في الممتع (كتاب النكاح)
(وقوله للنساء) : ظاهره أنه لايسن للرجال لكن قال في الفروع (وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد أنه لافرق بين الرجال والنساء في أن الدف فيه للرجال كما للنساء لما فيه من الإعلان، وإن كان الغالب الذي يفعل ذلك النساء )
ولشيخ ابن عثيمين كلام في تعليقه على البخاري (في الشريط السادس الوجه الاول بداية الشريط -من مجموعة الجمعة والعيدين)
فائدة قال الشيخ صالح ال الشيخ في شرحه لطحاوية
(س2/ تعلمون كثرة الكلام حول استعمال الرجال للدفوف وتسرّع البعض بالتحريم، نرجوا منكم تبيين الحكم.
ج/ استعمال الدف للرجال العلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال:
فمنهم من رأى المنع والنهي عن ذلك لأنه إنما أبيح للنساء في العرس وليالي الفرح وأما الرجال فهم باقون على أصل المنع، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم في ذلك، واستدلوا له بأن امرأة كانت تضرب الدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر ألقت الدف تحتها وجلست عليه فقال عليه الصلاة والسلام له: «يا عمر إن الشيطان يفرق منك» ، استدلوا بقوله: «إن الشيطان يفرق منك» بأن هذا من عمل الشيطان والأصل في أعمال الشيطان أنها محرّمة.
والقول الثاني أنه يباح الدف للرجال ويستدل أهل هذا القول بعدة أدلة منها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقر الضرب بالدف بين يديه وأتته امراة فقالت يا رسول الله: إني نذرت إن رجعت سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: «أوفِ بنذرك» . فدل على أن الضرب بالدف واستماع الرجل له ليس بمحرم، لأنه قال: «أوف بنذرك» ، ولا نذر في معصية الله جل وعلا، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. واستُدِلَ له أيضًا ببعض ... السلف.
والكلام في المسألة راجع إلى بعض الأحوال كالفرح بعرس أو بعيد أو في حرب أو في افتخار ونحوهما هل يُباح مطلقًا أم في هذه الصور التي جاء في الدليل ما هو من جنسها؟ العلماء مختلفون في ذلك، والمسألة تحتاج إلى تحرير، مزيد تحرير، وكثير من علمائنا يمنعون منها لسد الذريعة في ذلك.)
ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [07 - 09 - 06, 09:20 م] ـ
جزاك لله خير أخي الرويلي على هذا البيان والجهد في الجمع
ـ [طارق الحمودي] ــــــــ [20 - 08 - 08, 06:07 م] ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
أتراني اص بالماء في الرمل
أحدثكم بالقواعد فتجيبون بقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
دعوا التقليد أيها الإخوة بارك الله فيكم وتعلموا الأخذ من الوحيين مستعينين بالعلماء لا آخذين من اقوالهم وكا، ها حجج
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [21 - 08 - 08, 01:32 م] ـ
أحدثكم بالقواعد فتجيبون بقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
دعوا التقليد أيها الإخوة بارك الله فيكم وتعلموا الأخذ من الوحيين مستعينين بالعلماء لا آخذين من اقوالهم وكا، ها حجج
وحتى يبلغ إخوانك الأخذ من الوحيين بإذن الله؛ فما المانع من تقليد الأئمة؟