فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 3875

أرزاق أو يؤذيهم فِي أبدأنهم أو يقدح فِي أعراضهم أو ينشز الزوجة أو بالعكس بأن ينشز الزوج إلي غَيْرَ ذَلِكَ من الجرائم التي تترتب عَلَى الْغَضَب وَرُبَّمَا كانت الكلمة التي نقُلْتُ إليه عَلَى فرض صدورها لا تساوي شيئًا من غضبه، وَذَلِكَ شر ما يترتب عَلَى الْغَضَب من الظلم فعَلَى من كانت نَفْسهُ تتأثر بمثل ذَلِكَ أن يعالجها بالتثَبِّتْ حتي إِذَا تأكد من صدق ما نقل إليه كَانَ لَهُ الحق فِي أن يدفع عن نَفْسهُ بقدر ما أصابه بدون بغي ولا عدوان والعفو فِي مثل هذه الحالِ أفضل خصوصًا إِذَا أنكر المنقول عنهُ ما نسب إليه فإن الإنكار اعتذار يستوجب الرأفة والرحمة وبالتالي فمن نظر الدُّنْيَا بعين البصيرة والاعتبار هان عَلَيْهِ كُلّ شَيْء وسامح أخاه المسلم وقبل ميسور عذره واحتسب الاجَر عِنْدَ الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

شِعْرًا: ... سَكَنْتُكَ يَا دَارَ الفَنَاءِ مُصَدِّقًا

بِأَنِّي إِلى دَارِ البَقَاءِ أَصِيْرُ

وَأَعْظَمُ مَا فِي الأمر أَنِّي صَائِرٌ

إِلى عَادِلٍ فِي الحُكْمِ لَيْسَ يَجُوْرُ

فَيَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَلْقَاهُ عِنْدَهَا

وَزَادِي قَلِيْلٌ والذُّنُوبُ كَثِيْرُ

فَإِنْ أكُ مُجْزِيًا بِذَنْبِي فَإِنَّنِي

بِشَرِّ عِقَابِ المُذْنِبِيْنَ جَدِيْرُ

وَإِنْ يَكُ عَفْوٌ ثُمَّ عني وَرَحْمَةٌ

فَثُمَّ نَعِيْمٌ دَائِمٌ وَسُرُوْرُ ... ›?

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت