فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 75

يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط ( 3 ب ) منهم لا منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية

ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن

ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد هو كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ) ( 1 )

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به إقامة الحدود من النهي عن المنكر

ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت