قال ابن عباس (1) ، وعلي بن الحسين (2) ، ومجاهد (3) ، وقتادة (4) : ما ظهر نكاح الأم، ويدخل في ذلك كل المحرمات بالنسب، والصهر، والرضاع. ومابطن ويدخل في ذلك كل محرم من الخمر (5) ، والقمار، وكل معصية يستتر بها (6) , والله أعلم.
قال الله عز وجل: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (7) .
(1) عن ابن عباس: ما ظهر منها: نكاح الأمهات والبنات وما بطن الزنا. تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1416، 1470، زاد المسير: 3/ 190.
(2) علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، تقدم. روي عنه نحو ما تقدم من كلام ابن عباس، وعنه أيضًا: ما بطن: نكاح امرأة الأب. تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1417، 1471، زاد المسير: 3/ 190.
(3) روي عن مجاهد نحو ما تقدم عن ابن عباس: تفسير الطبري: 8/ 14، 83، تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1416، 1470، النكت والعيون: 2/ 186، زاد المسير: 3/ 148.
(4) ما وقفت عليه عن قتادة: ما ظهر بالعلانية، وما بطن بالسر. تفسير عبد الرزاق: 1/ 217، تفسير الطبري: 8/ 83، النكت والعيون: 2/ 186، زاد المسير: 3/ 148.
(5) في كون الخمر مما بطن نظر، بل هو مما ظهر، فقد روى ابن جرير في تفسيره: 8/ 84 عن الضحاك: أن ما ظهر هو الخمر، وما بطن هو الزنا. وانظر النكت والعيون: 2/ 186.
وفيه نظر من وجه آخر وهو أن هذه السورة مكية وتحريم الخمر كان بالمدينة سنة ثلاث.
(6) الذي يظهر عدم تخصيص الفواحش بما ذُكر، بل الآية عامة في كل ذلك وغيره مما يدخل في مسمى الفاحشة.
[تفسير الطبري: 8/ 15، 83، تفسير ابن كثير: 2/ 168] .
(7) [سورة الأعراف: الآية 157]