فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1818

ونا أحمد بن موسى قال: حدثنا القَعْنَبي قال: نا مالك عن نافع: أن ابن عمر كان لا يلتفت في صلاته حتى يقضيها (1) .

قال القاضي: فالالتفات مخالف لما أمر الله به من التوجه إلى الكعبة، فأما اللمح فلا يخرج عن المأمور به، والله أعلم (2) .

قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (3)

قال مسروق: كل شيء في القرآن (دائمون) (حافظون) (ساهون) فعلى

مواقيتها (4) .

قال عبد الله بن مسعود: هو ترك الوقت وإضاعته (5) .

(1) أخرجه مالك [1/ 151 كتاب قصر الصلاة، باب الالتفات والتصفيق عمد الحاجة] به.

وإسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن موسى لم أقف له على ترجمة، ورجال الموطأ رجال الصحيح.

(2) ذهب المؤلف ـ تبعا لقول مالك رحمهما الله ـ إلى أنه ليس من لازم الخشوع المأمور به؛ أن يجعل المصلي نظره في موضع سجوده، بل يكفي أن يكون نظره إلى قبلته، وعلل ذلك بأمرين:

أولهما: أن إيجاب النظر إلى موضع السجود، شاق، لا يجري بمثله التكليف.

وثانيهما: أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ الشيء ويلمحه وهو في صلاته.

ومما يلفت النظر أن هذين المعنيين أشار إليهما ابن العربي ـ أيضا ـ في أحكام القرآن (3/ 312) .

والمؤلف وهو يقرر هذا، إنما أراد بيان القدر الذي يكلف به العبد، وأما ما وراء التكليف فقد ذكر أمثلة من حال السلف، بلغت مبلغا عظيما من الخشوع والاستكانة في الصلاة، ولهذا فقد عقب على الأقوال التي ساقها بقوله: وكل ذلك يدور على الخشوع في الصلاة الشاغل بها، وقلة الفكر في أمور الدنيا.

(3) سورة المؤمنون (9)

(4) أورده ابن عبد البر في التمهيد (23/ 294) وذكر أنه مما رواه القاضي إسماعيل، قال"وذكر إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال ..."فذكره.

(5) أخرجه ابن أبي الجعد (1/ 285) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 136) والطبراني في الكبير (9/ 190) والأوسط (2/ 386) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت