فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1818

قال بكر: وهذا واجب في (1) الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم، كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرها.

قال الله عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (2) .

قال ابن مسعود - رضي الله عنه: الجلباب (3) ، أو قال: الرداء (4) .

وقال ابن عباس: الجلباب (5) .

وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (6) .

قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلها يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولبس الجلباب خير لها من خلعه، ألا تراه قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} وإن فعلت من حَرٍّ أو علة، فقد وُسِعَ لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، والله أعلم بما أراد.

(1) لوحة رقم [2/ 218] .

(2) سورة النور (60) .

(3) أخرجه البيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء] .

(4) أخرجه في المعجم الكبير (9/ 209) .

(5) أخرجه البيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء] .

(6) كابن عمر ومجاهد، ينظر: ما أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 349) والبيهقي [7/ 93 كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت