فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 1818

قال الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} إلى {جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (1) .

روى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول في هذه الآية { (2) أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَاءَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} أنزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذ احتاجوا إلى ذلك فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية (3) .

وقال غير سعيد: إن قوما كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض خوفا أن يصيبون (4) من الطعام فوق ما يصيب الأعمى، فنزلت الآية (5) .

حُدِثْنا عن إبراهيم بن بشار (6) عن سفيان (7) عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي (8) قال: كان الرجل في الجاهلية لا يأكل وحده ولا يشرب

(1) سورة النور (61) .

(2) في الأصل: ولا جناح، وهو خطأ.

(3) أخرجه البيهقي [7/ 274 كتاب، باب نسخ الضيق في الأكل مع الغير] .

(4) كذا في الأصل، ومقتضى قواعد النحو: أن يصيبوا، بحذف علامة النصب: النون.

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 351) عن الضحاك، بمعناه.

(6) هو: إبراهيم بن بشار الرمادي، أبو إسحاق البصري، صحب ابن عيينة زمن طويلا وسمع منه مرارا، توفي سنة 230 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 153) وتهذيب التهذيب (1/ 134) .

(7) هو: ابن عيينة، تقدم.

(8) هو: عطاء بن يزيد الليثي، أبو محمد الشامي، قال ابن سعد: من كنانة من أنفسهم ... وكان كثير الحديث، توفي سنة 107 هـ. ينظر: طبقات بن سعد (5/ 127) وتهذيب التهذيب (4/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت