فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 1818

قال الله تبارك وتعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1) .

قال ابن عباس - رضي الله عنه: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع (2) .

وكان مسلم بن يسار، والقاسم بن محمد، يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع (3) .

وقال ميمون بن مهران (4) وأيوب السختياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حرم البيع حرم البيع (5) .

وكان أبو بكر بن حزم (6) يساوم بلبن فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينك (7) .

(1) سورة الجمعة (9) .

(2) رواه في المحلى (5/ 81) من طريق عكرمة عن ابن عباس، به.

وقد أشار ابن حزم في المحلى (9/ 27) إلى أنه رواه من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال:"روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا محمد بن أبي بكر هو المقدمي، نا سليمان بن داود، نا سليمان بن معاذ، نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس"فذكره، قال ابن حجر في الفتح (2/ 454) بعد ذكر تخريج ابن حزم لهذا الأثر:"وقد أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس مرفوعا".

والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

(3) أخرج قولهما ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] بنحوه.

(4) هو: ميمون بن مهران بن الجزري الرقي، أبو أيوب الفقيه، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 222) وتهذيب التهذيب (5/ 575) .

(5) قول ميمون قد أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] به.

وأما ما روي عن السختياني؛ فقد أورده في الدر المنثور (8/ 163) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(6) هو: أبو بكر بن محمد، تقدم.

(7) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت