فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 1818

وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة (1) .

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع [إلى أن يحل] (2) .

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (3) .

وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ (4) .

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (5) .

(1) أما قول الضحاك فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 291) وفي مصنفه [3/ 177 كتاب الجمعة، باب موت الجمعة] وابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] والطبري في تفسيره (12/ 96) وهو ـ أيضا ـ في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل.

وأما قول الحسن وعطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ.

وأخرجه عبد الرزاق [3/ 177 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] عن عطاء، وعلقه البخاري [179 كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة] عنه بمعناه، قال ابن حجر في الفتح (2/ 454) :"ووصله عبد بن حميد في تفسيره".

(2) ما بين المعكوفتين مكانها في المخطوط كلمة واحدة، غير واضحة، وما أثبته من القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] ولفظه: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.

والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] به.

والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

(4) أخرجه عبد الرزاق [3/ 177 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] وابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] بمعناه.

والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

(5) ينظر: المدونة (1/ 154) والنوادر والزيادات (1/ 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت