فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 1818

{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (1) .

قال ابن زيد بن أسلم (2) عن أبيه: يصلون ـ وليس الصلاة من شأنهم ـ رياءً (3) ، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هم المنافقون يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم (4) .

وروي عن عبد الله (5) : الماعون هو ما يعاور (6) الناس بينهم الفأس والقِدْرة (7) وأشباه ذلك (8) .

وروي عن علي ـ رحمه الله ـ الماعون: الزكاة (9) .

وقال ابن عباس: متاع البيت (10) .

وقال ابن عمر: هو المال الذي لا يعطى حقه (11) .

(1) سورة الماعون (6 ـ 7) .

(2) هو: عبد الرحمن بن زيد، تقدم.

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 708) به.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3469) بمعناه.

(5) هو: ابن مسعود - رضي الله عنه -، تقدم.

(6) قال في اللسان مادة: عور:"المعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول، في الشيء يكون بين اثنين ...".

(7) كذا في الأصل بالتأنيث، قال الأزهري في الصحاح، مادة: قدر"القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها: قُدَيْرة وقُدَير، بالهاء وغير الهاء"، وهي كذلك بلا هاء في المصادر التي أخرجت الأثر.

(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 711) بنحوه.

(9) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) والطبري في تفسيره (12/ 709) به.

(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 713) والبيهقي [4/ 183 كتاب الزكاة، باب ما ورد في تفسير الماعون] به.

(11) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 399) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 710) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت