وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: من مات ولم يحج وهو موسر فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا (1) . وقال إبراهيم النخعي: قال الأسود (2) في رجل موسر لم يحج: إنك إن مت على هذه الحال لم أصل عليك (3) .
وقال علي بن أبي طالب (4) وأبو أمامة (5) - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج وهو قادر فليمت يهوديًا أو نصرانيًا. رواه الحسن بن علي (6) ،
(1) رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك: 59، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 293 في الرجل يموت وهو موسر، وأبو نعيم في الحلية: 9/ 252، والبيهقي في سننه: 4/ 334 باب إمكان الحج، وابن عساكر في تاريخ دمشق: 33/ 264.
(2) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، عن: عمر، وعلي، وعنه: ابن أخته إبراهيم، ومحارب بن دثار، ثقة مكثر فقيه، مات سنة 74 هـ. [الكاشف: 1/ 251، التقريب: 146] .
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 292 الموضع السابق.
(4) سبق تخريج حديث علي من طريق الحارث ص: 432.
(5) في الأصل: وأبو أسامة، والصواب ما أثبت.
(6) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، روى عن: أخيه الحسن، وأبيه، وعنه: الشعبي، وطلحة بن عبيد الله، مات شهيدًا بالسم سنة 49 هـ.
[تهذيب الكمال: 6/ 220، التقريب: 240] .
ولم أقف على هذه الرواية، ولا على من ذكر أن الحسن روى عن أبي أمامة.