وعلي بن سابط (1) عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) .
قال الله عز وجل: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (3) (4) القول في ذلك: أنه لا ينبغي أن يوالى الكافر، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة قرابة يرعاها، أو مخالقة في الدنيا لا يجد بدًا منها، يبطن في نفسه ضد ما يظهر منها (5) .
(1) لم أقف على ترجمته، والصواب: عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في تخريج هذا الحديث، وقد سبقت ترجمته ترجمة مختصرة ص: 139، وهو: عبد الرحمن بن سابط، ويقال: بن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، عن: جابر بن عبد الله، وأبي أمامة، قال: يحيى بن معين: لم يسمع من أبي أمامة ولا من جابر ولا من سعد بن أبي وقاص. وعنه: ليث بن سعد، وليث بن أبي سليم، ثقة كثير الإرسال، مات سنة: 118 هـ.
[تهذيب الكمال: 17/ 123، جامع التحصيل: 222، التقريب: 579] .
(2) روى الدارمي في سننه: 2/ 45 باب من مات ولم يحج من كتاب المناسك، من طريق شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 292 الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن سابط به، وأبو نعيم في الحلية: 9/ 251، والبيهقي في سننه: 4/ 334 باب إمكان الحج، وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(3) [سورة آل عمران: الآية 28]
(4) أخر المؤلف الحديث عن هذه الآية، مع أن حقها التقديم.
(5) تفسير الطبري: 3/ 228، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 14، تفسير ابن كثير: 1/ 357.