فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1818

وقال الله تبارك وتعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1) * فذكر الميل مع العدل، كما ذكر في الموضع الأول العول مع العدل (2) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك - يعني بين نسائه في المبيت وما إليه فعله - فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك (3) . يعني في المحبة وما يجعله الله في القلب، يريد أنه كان يحب عائشة - رضي الله عنها - حبًا شديدًا دونهن، فهذا كله كلام بعضه من بعض، ولو لم يُدّعى للشافعي علم اللغة لما كان الغلط يبقى عليه، ويسطر في الكتب، فقد أخطأ غيره، فعدلت زلة من عالم، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) } (4) .

قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات فهو الهنيء المريء (5) . وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها. وهذا مما عليه

(1) [سورة النساء: الآية 129]

* لوحة: 75/أ.

(2) قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]

(3) يأتي تخريجه ص: 595.

(4) [سورة النساء: الآية 4]

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 114، 115، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 336 في المرأة تعطي زوجها كتاب البيوع والأقضية، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 83.

وهذا قول عمر بن الخطاب، والشعبي، وطاوس، وحكاه الزهري عن القضاة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

[المراجع السابقة، والمغني: 8/ 278] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت