ومنها:- من به رعاف مستمر أو جرح ينزف دمًا لا يرقأ - وقلنا إن خروج الدم من نواقض الوضوء - فإنه يخرج على هذه القاعدة يغسل المحل المجروح ويعصبه أو يحشوه بشيء يمنع خروج الدم ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وهذا من باب التخفيف والتيسير لأن كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.
ومنها:- الرجل المذاء الذي كثر خروج مذيه على وجه المرض لا الشهوة فإنه يعطى حكم المستحاضة فيغسل ما أصابه من المذي ويعصب على ذكره بخرقة ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه.
وقس على هذه الفروع ما لم يذكر، ولعل هذا الضابط قد بانت معالمه إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم.