ومن الأدلة أيضًا:- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأول ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس"رواه مسلم . وعن جابر عند الشيخين مرفوعًا"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"فحديث عبد الله بن عمرو السابق في تحديد آخر الأوقات للصلوات المفروضة وحديث جابر هذا في تحديد أوائلها ، فإذا جمعتهما تبين لك أول الوقت وآخره ، فهما كحديث جبريل لكن مع اختلاف يسير سيأتي تحقيقه إن كان في العمر بقية ، ومن الأدلة الجامعة لتحديد المواقيت أيضًا حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن المواقيت فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار أولم ، وكان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق قلت:- فهذا تحيدا البداية - ثم قال أبو موسى"ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ، وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول:- قد أحمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول"قلت:- فهذا تحديد النهاية ،"ثم أصبح فدعا السائل فقال"الوقت ما بين هذين"رواه مسلم فهذه الأحاديث هي الأصول في تحديد المواقيت وفيها مسائل:-"