فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 320

ومن الأدلة أيضًا:- الاعتبار الصحيح وهو أنه بدراسة الشريعة في مصادرها ومواردها عرفنا أن ما كان الأصل فيه الحل فإنه لا يكثر الاستدلال على حلية أفراده، بل توكل إلى تقرير أصل عام يفيد الحل ويكفي، وإنما الذي تحرص عليه الشريعة هو بيان ما يستثنى منه فتجد الأدلة إنما تبين المحرم منه فقط وأما أفراد ما يباح منه فلا تحرص على تقريره، وباب الآنية من هذا الباب فإنك لو سبرت الأدلة في الباب لوجدتها في بيان المحرم منها أكثر، مما يدل على أن الأصل المتقرر فيه الحل والإباحية، إذا تقرر لك هذا عرفت صحة هذا الضابط المفيد جدًا في باب الآنية كما ستراه في الفروع إن شاء الله تعالى، وإليك بعضها نسأل الله المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياك بها فأقول:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت