فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 320

ومنها: - إمامة المؤدي بمن يقضي الراجح صحته، فإن قيل: كيف تصح الإمامة في هذه الفروع السابقة مع وجود الاختلاف بين الإمام والمأموم؟ قلنا إن هذا الاختلاف إنما هو في النية والاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة والله ربنا أعلى وأعلم.

ومنها: - من فاتته الظهر وأدركهم يصلون العصر فيدخل معهم بنية الظهر مراعاة للترتيب فإذا صلاها قام وصلى العصر ومجرد الاختلاف بين الإمام والمأموم في نية الفرض لا يؤثر فهذا نوى الظهر وهذا نوى العصر هذا الاختلاف لا يؤثر في الإمامة لأنه اختلاف في النية وأمرها سهل.

ومنها: - من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة، فهنا يكون قد فاتته الجمعة فنقول له أدخل معهم بنية الظهر فأنت تصلي الظهر وإمامك يصلى الجمعة وهذا الاختلاف في النية لا يؤثر في صحة الإمام هذا ما تيسر نذكره من الفروع الفقهية على هذا الضابط فإن كان ثمة شيء لم يذكر له نظير فقس على ما ذكر والله أعلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت