صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا قال: أجل ولكني لست كأحد منكم"قال الإمام النووي معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيضمن صحتها ونقصان أجرها وهذا الحديث محمولًا على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم . أ.هـ كلامه رحمه الله تعالى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركب الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وعن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على دابته من ليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه ، قال عبد الله بن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذا فيه دليل على أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض . ويوضح ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة"ودلالة هذه الأحاديث واضحة ولله الحمد والمنة فيها بيان أن جنس التطوعات أوسع من جنس الفرائض والله أعلم .