ومنها:- أخذ شعر الرأس في الحج والعمرة يسن فيه البداءة بالشق الأيمن ثم الأيسر لما رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه بين الناس ثم قال"أحلق الشق الأخر فقال"أين أبو طلحه ؟ فأعطاه إياه"وهو نص في المسألة ولأن الشعر في النسك عبادة مقصودة من باب التكريم والتزين فالسنة فيها تقديم اليمين والله أعلم ."
ومنها:- لبس النعل وخلعه فإن لبسه مما أكرمنا الله به وهو من جملة الزينة ، فلبس في اللبس تقديم اليمين وفي الخلع تقديم الشمال . ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا انتعل أحدكم فليبدأ وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخرهما تنزع"ولحديث عائشة السابق"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ، والله أعلم"
ومنها:- ترجيل الشعر أي تسريحه هو من باب التكريم والتزين فالسنة فيه تقديم اليمين لحديث عائشة السابق وفيه"وترجله فيبدأ بترجيل جانبه الأيمن ثم الأيسر والله أعلم ."
ومنها:- دخول الخلاء والخروج منه وقد قدمنا ذلك .
ومنها: - دخول المسجد والخروج منه فإن دخوله من جملة الأعمال الصالحة التي تقدم فيها اليمين وعن أنس قال"من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى صححه الحاكم وغيره ، وقد تقرر في الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع والله أعلم ."
ومنها:- لبس الثياب وخلعها فإن لبسها من باب التكريم والتزين فيسن فيها تقديم اليمين وقد روى أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعًا إذا توضأتم ولبستم فابدؤا بميامنكم والله أعلم .