النذر الصحيح (1) .
الخامس: أن لا يكون مفروضًا ولا واجبًا؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان, أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة, ولا بشيء من الواجبات سواء كان عينًا كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية , أو على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك; لأن إيجاب الواجب لا يتصور (2) .
ثالثًا: شرط الركن:
له شرط واحد وهو خلّوه عن الاستثناء فإن دخله أبطله (3) .
(1) بدائع الصنائع 5: 90، وغيره.
(2) المصدر السابق 5: 90، غيره.
(3) نفس المصدر 5: 90، وغيره.