وهذا الحكم في النذر سواء كان الشرط الذي علّق به هذا النذر مباحًا أو معصية, بأن قال: إن صمت أو صليت فلله علي نذر.
ويجب عليه أن يحنث نفسه, ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) (1) . (2)
(1) سبق تخريجه.
(2) بدائع الصنائع 5: 92، وغيره.