الصفحة 125 من 323

لو قال: لله علي صوم السنين، فهو على عشر سنين (1) .

لو قال: لله علي صوم الشهور فهو على عشرة أشهر إن لم يكن له نية (2) .

لو قال: لله علي صوم شهور فهو على ثلاثة أشهر, وكذا هذا في الأيام, وأيامًا منكرًا ومعرفًا (3) .

لو قال: لله علي صوم جمع هذا الشهر فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشهر إذا لم يكن له نيّة؛ لأن هذا اللفظ يراد به في ظاهر العادة عين يوم الجمعة (4) .

لو قال: لله علي صوم أيام الجمعة فعليه صوم سبعة أيام; لأن أيام الجمعة سبعة في تعارف الناس (5) .

لو قال: لله علي صوم جمعة، فإن كانت له نية فهو على ما نوى إن نوى عين يوم الجمعة, أو نوى أيامها; لأن ظاهر لفظه يحتمل كليهما, وإن لم يكن له نية فهو على أيامها; لأنه يراد به في أغلب العادات أيامها (6) .

(1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما على الأبد. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

(2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -, وعندهما على اثني عشر شهرًا. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

(3) عندهما المعرف يقع على الأيام السبعة. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

(4) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

(5) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

(6) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت