الحظر: المنع والحبس. قال - جل جلاله: { وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا } (1) : أي ما كان رزق ربّك محبوسًا عن البر والفاجر (2) .
الإباحة: الإطلاق (3) .
الكراهية: هي ضد الإرادة والرضا (4) .
ثانيًا: اصطلاحًا:
الحظر: ما منع من استعماله شرعًا, والمحظور ضد المباح (5) .
الإباحة: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، أو ما خير المكلف بين فعله وتركه (6) .
وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النفوس المكلفة من مشقة القيام بتلك الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمندوب فعلًا، والحرام والمكروه تركًا.
والمباح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة كالأكل مقدار الشبع ؛ ليتقوى به على
طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجل التكبر على غيره (7) .
الاستحسان: هو استخراج المسائل الحسان وهو أشبه ما قيل فيه، وكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل وإتقان الدلائل، فأما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها في أصول الفقه (8) .
الكراهية، قسمان:
الأولى: المكروه تحريمًا: وهي المرادة عند الإطلاق.
(1) الإسراء: من الآية20.
(2) طلبة الطلبة ص30، والمصباح المنير ص141، والجوهرة النيرة 2: 280، وغيرها.
(3) التبيين 6: 11، وغيره.
(4) طلبة الطلبة ص161، والمصباح المنير ص532، والتبيين 6: 11، وغيرها.
(5) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار 6: 336، وغيرهما.
(6) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار ورد المحتار 6: 336، وغيرها.
(7) الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص8-9.
(8) طلبة الطلبة ص89، والتبيين 6: 11، ورد المحتار 6: 336، وغيره.