الصفحة 173 من 323

الأكلُ (1) والشَّربُ والإدّهانُ والتَّطيُّبُ من إناء ذهبٍ وفضّة للرِّجال والنِّساء، وكذا الأكل بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما من الاستعمالات كمكحلة ومرآة وقلم ودواة وطست وإبريق وفناجين القهوة وساعات ونحوها (2) ؛ لما ورد فيها من النهي، منه:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ(3) في بطنِهِ نارَ جهنَّم) (4) .

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا) (5) .

فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره; لأنه مثله في الاستعمال فيكون الوارد فيهما واردًا فيما هو بمعناها دلالة; ولأنه تنعم بتنعم المترفين (6) .

(1) صرح بالكراهة التحريمية الزيلعي في التبيين 6: 12، وغيره.

(2) التبيين 6: 11، ودرر الحكام 1: 310، والدر المختار 6: 341، ورد المحتار 6: 341-342.

(3) الجَرْجَرةُ:الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت،وقيل: الجرجرة الصب.ينظر: طلبة الطلبة ص20

(4) من حديث أم سلمة في صحيح البُخاري 5: 2133، و صحيح مسلم 3: 1634، وغيرهما.

(5) في صحيح مسلم 3: 1638، وصحيح البخاري 5: 2069، وغيرهما.

(6) ينظر: التبيين 6: 12، والشرنبلالية 1: 310، ورد المحتار 6: 341، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت