أن الحل والحرمة, وإن كانت من الديانات صارت تبعًا للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات؛ ؛ لأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج , وكان ينسد باب المعاملات بالكلية, وهو مفتوح فيقبل قول المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودة.
أنّ الكافرَ لا يمكنه المقامُ في ديارنا إلا بالمعاملة، ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها، فكان فيه ضرورة فيقبل (1) .
(1) ينظر: الهداية 4: 79-80، و الكفاية 8: 444، و العناية 8: 444، والتبيين 6: 12، وشرح الوقاية ص824-825، والفتاوى الهندية 5: 310، والدر المختار ورد المحتار 6: 346-347، وغيرها.