عن أنس - رضي الله عنه - قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة) (1) .
عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة) (2) .
أن (النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منطقة من أديم مبثور: أي مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة) (3) .
أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقًا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب; لأنهما من جنس واحد (4) .
الثاني: ما لا يحل التحلي به للرجل:
التختم بالذهب؛ لأن الأصل فيه التحريم، والإباحة لضرورة التختم والنموذج, وقد اندفعت بالأدنى, وهي الفضة (5) ؛ للأحاديث الواردة، ومنها:
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب) (6) .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه: (نهى رسول الله عن خاتم الذهب) (7) .
عن ابن عمر - رضي الله عنه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب) (8) .
عن عبد الله - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق أو فضة) (9) .
(1) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(2) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(3) في إعلاء السنن 17: 348، ونصب الراية 2: 285، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.
(4) التبيين 6: 15، وينظر: شرح الوقاية ص826، وغيره.
(5) ينظر: التبيين 6: 15.
(6) في صحيح ابن حبان 12: 227، وجامع الترمذي 4: 226، وحسنه، وسنن النسائي 5: 447، والمجتبى 8: 170، وغيرها.
(7) في صحيح ابن حبان 12: 298، وغيره.
(8) في سنن ابن ماجة 2: 1202، وغيره.
(9) في صحيح البخاري 5: 2202، وغيره.