الصفحة 195 من 323

التختّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر (1) ، لكن يجوزُ إن كانَ الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر، لما يلي:

عن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم: أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: (مالي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة، قال: من أي شيء أتخذه، قال: من ورق ولا تتمه مثقالًا) (2) .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتمًا من حديد، فقال: هذا شر هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق فسكت عنه) (3) .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه: (أنه لبس خاتمًا من ذهب فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه كرهه فطرحه ثم لبس خاتمًا من حديد، فقال: هذا أخبث وأخبث فطرحه، ثم لبس خاتمًا من ورق فسكت عنه) (4) .

عن عمر بن الخطاب قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فقال: ألق ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال: ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه) (5) .

(1) هذا ما عند الحنفية، وكذلك عند المالكية والحنابلة، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص41: وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرجال والنساء. وينظر: ص أحكام الخواتيم ص43، وغيره.

(2) في جامع الترمذي 4: 248، وصحيح ابن حبان 12: 299، وسنن النسائي 5: 449، وسنن أبي داود 4: 90، والمجتبى 8: 192، وغيرها.

(3) في مسند أحمد 2: 163، 179، وغيره.

(4) في مسند أحمد 2: 211، وشعب الإيمان 5: 199، ، وقال البيهقي: وليس بالقوي، وغيرهما

(5) في مسند أحمد 1: 21، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 151: رجاله رجال الصحيح إلا أن عمار ابن أبي عمار لم يسمع من عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت