لهو: فيه فائدة مقصودة ولم يرد الشرع بتحريمه وليس فيه مفسدة دينية واشتغل به على غرض صحيح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا بقصد التلهي.
فهذه خمسة أنواع لا جائز فيها إلا الأخير الخامس، فهو أيضًا ليس من إباحة اللهو في شيء بل إباحة ما كان لهوًا صورة، ثم خرج عن اللهوية بقصد صالح وغرض صحيح فلم يبق لهوًا )) .