أنه إن أعطى مساكين عبدًا أو دابةً قيمته تبلغ عشرة أثواب وبلغت قيمة الطعام أجزأه عن الكسوة باعتبار القيمة، كما لو أدى الدراهم وإن لم تبلغ قيمته عشرة أثواب وبلغت قيمة الطعام أجزأه عن الطعام (1) .
مسائل متفرقة:
لو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر (2) .
لو أعطى عن كفارة أيمانه في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو في قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجزئ عنه، وإن أعطى عنها ابن السبيل منقطعًا أجزأه (3) .
لو كان عليه يمينان فكسا عشرة مساكين كل مسكين ثوبين عنهما أجزأه عن يمين واحدة (4) .
لو أن رجلًا وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولا يطعم عشرة مساكين، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم ولا مطمع له فيه فأرادوا أن يطعموا عنه عن صوم كل يوم مسكينًا، أو مات فأوصى أن يقضى ذلك عنه لم يجز أن يطعموا عنه ولا يجزئه إلا أن يطعم عشرة مساكين، وإن لم يوص وأحبّوا أن يكفروا عنه لم يجزئهم أقلّ من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يجوز لهم أن يعتقوا عنه (5) .
(1) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(2) الدر المختار 727، وغيره.
(3) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(4) المصدر السابق 2: 63، وغيره.
(5) نفس المصدر 2: 64، وغيره.