إذا أعطى رجل كفارة يمينه مسكينًا واحدًا خمسة أصوع لم يجز إلا إذا أعطى مسكينًا واحدًا في عشرة أيام فيقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين، وإن أعطى مسكينًا حنطة ومسكينًا شعيرًا جاز في ظاهر الرواية (1) .
إذا غدى مسكينًا وعشى غيره عشرة أيام لم يجزه؛ لأنه فرَّق طعام العشرة على عشرين, كما إذا فرَّق حصّة المسكين على مسكينين (2) .
إذا غدّى مسكينًا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه, وكذا إذا فعله في عشرة مساكين (3) .
إذا عشاهم في رمضان عشرين ليلة أجزأه (4) .
أنه لو أعطى مسكينًا واحدًا عشرة أثواب في مرّة واحدة لم يجزئه ، وإن
أعطاه في كل يوم ثوبًا حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه (5) .
يجوز إخراج قيمة الإطعام والكساء، ويتفرَّع عليه:
أنه يجزئه أن يعطي كل مسكين ثوبًا بقيمة طعامه عن الكفارة بالإطعام نوى أو لم ينو، فلو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير؛ لأن الكسوة منصوص عليها فلا تكون بدلًا عن نفسها وتصلح بدلًا عن غيرها (6) .
إن أعطى عشرة مساكين ثوبًا كبيرًا لا يكفي كلّ واحد حصّته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة الطعام أجزأه عن الكفارة بالإطعام (7) .
أن القلنسوة والخف لا يجزئ عن الكسوة ويجزئ عن الإطعام (8) .
أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعًا من تمر لا يجوز عن الطعام وإن كان من حنطة تساوي ثوبًا يجزئ عن الكسوة (9) .
(1) المصدر السابق 2: 63، وغيره.
(2) رد المحتار 3: 726، وغيره.
(3) المصدر السابق 3: 726، وغيره.
(4) نفس المصدر 3: 726، وغيره.
(5) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(6) رد المحتار 3: 727، الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(7) الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(8) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(9) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.