ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها, ثم يكفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا, وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس, والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم
ـــــــ
مسألة:"والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها"لما روت أم عطية قالت: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها1 تعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة:"ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة"لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه2. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة فكذلك حال موته.
مسألة:"يدرج فيها إدراجا"فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها, ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها, ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر, وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك, ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخالف انتشارها فيعقدها فإذا وضع في القبر حلها.
مسألة:"وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس"والأول أفضل قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات, فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان وتحريستان وإزار.
مسألة:"تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين"لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر, ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في إحرامها فلبسته في مماتها.
مسألة:"وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك"لأن أبا بكر رضي الله
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1260.
2 -رواه البخاري في: الجنائز حديث رقم 1264. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 45.