فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 670

ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها, وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد, وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

فصل

وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم, وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها, ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن

ـــــــ

مسألة:"ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها"؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم, فقال: قد تزوجتك؛ ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير من أمته, وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه؛ ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام.

مسألة:"وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد", وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها لحديث عبد الرحمن بن عوف.

مسألة:"وإذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح"لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم"أعتق صفية وجعل عتقها صداقها", متفق عليه1.

"فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم"لأنه عقد على منافعهم فملكه كإجارتهم.

مسألة:"وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها"لأن المرأة لا تلي عقد النكاح فقام وليها مقامها فيه كقيام ولي الصغيرة مقامها في العقود التي هو وليها فيها.

مسألة:"ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح"لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر.

مسألة:"وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"لأن النبي قال:"أيما عبد تزوج بغير إذن مالكه فهو عاهر"2. ولأن على السيد ضررا في ذلك لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة.

ـــــــ

1 -رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5086. ومسلم في النكاح: حديث رقم 85.

2 -رواه ابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1959. قال في الزوائد: هذا إسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت