فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 670

على العاقلة في ثلاث سنين, في رأس كل سنة ثلثها: وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون

ـــــــ

فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها.

مسألة: وهي تجب"في ثلاث سنين"على العاقلة لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا, وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا, وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل متلف وليس بشيء لأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير المتلف ولا تختلف باختلاف صفات المتلف.

مسألة: وتجب"في رأس كل حول ثلثها"وابتداء المدة من حين وجوب الدية لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح [وإن كان الواجب ديةيد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال] .

مسألة:"وإن كان"القتل خطأ"فهي على العاقلة كذلك"يعني في ثلاث سنين لما سبق"إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة"لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر, وقيل هي أخماس إلا أن مكان بني مخاض بني لبون. قال الخطابي: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض1. وفيها اختلاف كثير, ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه2؛ ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب؛ ولأنهما موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب الدليل على من ادعاه فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه لأنهم لم يدعو على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة إن قلنا تجب أرباعا. أما وجوبها على العاقلة فقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك, وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

ـــــــ

1 -رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6898. ومسلم في القسامة: حديث رقم 2, 6.

2 -رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4545. والنسائي في القسامة: 33- باب ذكر أسنان دية الخطأ: حديث رقم 1, وابن ماجه في الديات: حديث رقم 2631.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت