فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 670

أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتا, ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه, ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن.

ـــــــ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان", أخرجه مسلم1. وإذا ثبت هذا فإن تمام الرباط أربعون يوما كذلك. قال ابن عمر وأبو هريرة وروى أبو الشيخ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تمام الرباط أربعون يوما", وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن رابط أربعين يوما فقد استكمل الرباط, وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرباط فقال له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يوما, قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها أربعين يوما, ولو رابط أكثر من ذلك أو أقل فله ثواب ما عمل.

مسألة:"ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه"لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال:"ألك أبوان"؟ قال: نعم. قال:"ففيهما فجاهد", وروى الترمذي عن ابن عباس مثله وقال: حديث حسن صحيح, وفي رواية جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال:"ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما", وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك باليمن أحد؟", قال: نعم أبواي. قال:"أذنا لك"؟ قال: لا. قال:"ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما", رواه أبو داود؛ ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما؛ لأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون لا يستأذنونهم, منهم أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه رئيس المشركين قتل ببدر, وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل الله سبحانه: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} . الآية.

مسألة:"إلا أن يتعين عليه"الجهاد فلا إذن لهما لأنه صار فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله, وكذلك كل ما وجب في الحج والصلاة في الجماعة والسفر للعلم الواجب؛ ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة.

مسألة:"ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء"

ـــــــ

1 -رواه مسلم في الإمارة: حديث رقم 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت