الكافرة في نفسها ومالها، فظاهر المذهب ما قال (1) . وقد ذكرنا الجواب عن الولاية.
قال الحليمي: لا تثبت الولاية للكافر وتمسك بلفظ الشافعي في المختصر، فإنه قال في الكفار:"لا نزوجهم إلا بوليٍّ وشهود مسلمين" (2) ، فصرف قوله"مسلمين"إلى الولي والشهود. واللفظ الذي ذكره لا يعارض قول الشافعي في المختصر:"وولي الكافرة كافر" (3) .
ويشترط في الشاهد العدالةُ -وسيأتي وصفها- وحفظُ المروءة، وهو مشروح بين أيدينا، ويشترط الذكورة في بعض الشهادات، وعدّ عادّون انتفاءَ التهمة، وكل ذلك جُملٌ ستفصّل، إن شاء الله.
(1) ما قال: المراد الشافعي، فإن الكلام في شرح قوله، وتمسكه بظاهر الآية الكريمة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
(2) ر. المختصر: 3/ 293.
(3) ر. المختصر: 3/ 265.