فهرس الكتاب

الصفحة 8845 من 10767

[باب عقل الحلفاء](1)

قال الشافعي:"ولا يعقل الحليف إلا أن يكون مضى بذلك خبر ... إلى آخره" (2) .

10803 - وليس هذا ترديد قول منه، ولكن لما كان مدار هذه الأبواب على الأخبار، لم يُبعِد [لمتانة دينه] (3) -مع وفور حظه في الحديث- أن يصحَّ خبرٌ لم يبلغه، فقدّر الكلامَ كما أشعر به ما ذكرناه، ومضمون الباب أن [التحالف] (4) لا حكم له [لا] (5) في ثَبَتِ (6) الإرث، ولا في ضرب العقل، وإنما يُتلقى ضرب العقل من القرابة، كما سبق تفصيلها، أو الولاء، أو الجهة العامة، ولا مزيد.

فصل

ْقال الشافعي:"إذا كان الجاني نوبياً، فلا عقل على أحد من النوبة ... إلى آخره" (7) .

10804 - قد ذكرنا أن التعويل في ضرب العقل على [النسب] (8) أو الولاء، فإن لم يكونا، فالرجوع إلى بيت المال، فإذا جنى رجل مجهول غريبٌ جنايةً، ولم نعرف له مناسباً (9) ولا مولىً، [لم] (10) نضرب العقل على أهل بلده، ولا على الجنس الذي

(1) يبدو أن الباب كتبت بالحمرة في نسخة الأصل، فلم تظهر في التصوير، وظهرت مسافة سطر خالية كأنها بياض، والمثبت من"مختصر المزني".

(2) ر. المختصر: 5/ 142.

(3) في الأصل:"لما به ديته"فانظر رعاك الله أين طوّح بنا التصحيف، ولا تنسنا من دعوةٍ بخير.

(4) في الأصل:"الكالف".

(5) في الأصل:"إلا".

(6) "ثَبَتَ الإرث": أي ثبوت الإرث. وهذا دأبُ الإمام في مثل هذه المصادر، فيقول: صَدَرَ، ويعني صدور، ويقول: حَدَثَ، ويعني حدوث.

(7) ر. المختصر: 5/ 142.

(8) في الأصل:"السبب".

(9) مناسباً: أي قريباً من النسب.

(10) في الأصل:"فلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت