فهرس الكتاب

الصفحة 6362 من 10767

8045 - ذكر المزني في الباب مناظرة طويلة، ثم تبرّم بها وقطعها (1) . والفقه المقصود من الباب نوعان: أحدهما - بيان الأجناس [التي] (2) يتعلق تحريم المصاهرة بها.

والنوع الثاني - في صفاتها على تنوعها، حراماً وحلالاً.

فأما القول في الأجناس التي يتعلق تحريم المصاهرة بها؛ فمنها: النكاح. ويتعلق به تحريم أم الزوجة، وتحريم الزوجة على الأب، والابن. ولا يتعلق التحريم إلا بالنكاح الصحيح.

ومما يتعلق به تحريم المصاهرة: الوطء. ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة؛ فتحرم أم الموطوءة، وابنتها، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر، [والنكاح] (3) لا يحرم إلا ثلاثاً منهن.

8046 - فأما الملامسة والنظر، فنقول: في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها، وإنما تتعلق بالوقاع التام.

والقول الثاني - إن الحرمة تتعلق بالتقاء البشرتين، كما يتعلق بها وجوب الفدية في الإحرام، وانتقاض الطهارة.

(1) ر. المختصر: 3/ 280 - 282. وهي مناظرة -على طريقة الإمام الشافعي- يذب فيها عن رأيه في هذا الباب.

(2) في النسختين: الذي (ولعل لها وجهاً لم أعرفه) .

(3) في النسختين: فالنكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت