فهرس الكتاب

الصفحة 6966 من 10767

قال الشافعي رحمه الله:"ولو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق ... إلى آخره" (1) .

8725 - إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك، أو إذا نكحتك، فأنت طالق. فهذا التعليق قبل النكاح لغوٌ، وإذا نكحها، لم تطلق.

وإذا قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق، فقوله لغو. وقاعدةُ المذهب أن التعليق تصرفٌ من مالك الطلاق في الطلاق [بما] (2) يقبله الطلاق من التعليق، فإذا لم يملك الطلاقَ، [كان] (3) تصرفه فيه لغواً. وقال أبو حنيفة (4) : التعليق إذا أضيف إلى النكاح على [الإطلاق] (5) أو على التعيين في مخاطبة واحدة، صح، وإذا فرض النكاح عَمِل.

وقال صاحب التقريب: تردد جواب الشافعي في القديم، ونقل من كلامه [ما يدلّ] (6) على أن قوله في القديم مثلُ مذهب أبي حنيفة، وتارة ينقل قولاً [بعيداً] (7) وتارة ينقل تردداً، وقد يقول: الطلاق لا يعلّق قبل النكاح في المشهور من قوله، والصحيح من مذهبه.

وهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على وجهه، وتعرضت لصيغ كلامه،

(1) ر. المختصر: 4/ 56.

(2) في الأصل: ما.

(3) في الأصل: وكان.

(4) ر. تحفة الفقهاء: 2/ 294، والمبسوط: 6/ 129.

(5) في الأصل: الطلاق.

(6) في الأصل: وما يدل.

(7) في الأصل: معبداً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت