فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 10767

1122 - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن الصلاة في خمسة أوقات، روى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (1) ، وروى عبد الله الصُّنَابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت، فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت، فارقها، فإذا دنت للغروب، قارنها، فإذا غربت، فارقها" (2) ، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات.

فإذاً الساعات التي تكره فيها الصلوات بلا سبب خمس: ثلاث منها تتعلق بالزمان من غير تأثير فعلى: أحدها - إذا دنا طلوع الشمس، فاختلف في ذلك، فقال قائلون: إذا بدت بوادي الإشراق، دخل وقت الكراهية إلى طلوع القرصة بتمامها، وقيل:

(1) الحديث بقريب من هذا اللفظ متفق عليه من حديث أبي سعيد (ر. اللؤلؤ والمرجان: 1/ 159 ح 474) . وأما عن أبي ذر، فقد أخرجه الشافعي، وأحمد، وابن عدي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن، وفي المعرفة. أما عن أبي هريرة، فقد رواه البخاري ومسلم بلفظ:"نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .."الحديث. قاله الحافظ في التلخيص: (1/ 185، 189 ح 265، 275) . وانظر البخاري: مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب، ح 588، ومسلم صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ح 825، ومعرفة السنن والآثار: 2/ 275 ح 1316، والسنن الكبرى: 2/ 461، والمسند: 5/ 165، والكامل: 4/ 137 ترجمة عبد الله بن المؤمل، وصحيح ابن خزيمة: 4/ 126 ح 2748"."

(2) حديث عبد الله الصنابحي: رواه مالك في الموطأ، والشافعي عنه، والنسائي، وابن ماجة (ر. التلخيص: 1/ 185 ح 266) وانظر أيضاً الموطأ: 1/ 219 كتاب القرآن، وترتيب مسند الشافعي: 1/ 55 ح 163، والنسائي: المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: 1/ 275 ح 559، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ح 1253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت