فهرس الكتاب

الصفحة 4645 من 10767

6225 - ذكر الشافعي في هذا الباب الفرائض الست، وأبان مستحِقَّ كل فريضة، ونحن ذكرنا فيما تقدم الجُمَل والمعاقد، والآن نتبع النصوص، وترتيب (السواد) (1) ، ونذكر ما فيها من مشاهير الخلاف.

وقد ذكر الشافعي في أول الباب فرضَ الزوجين، وليس فيهما خلاف،

ولا حاجة إلى مزيد بيان، مع نص القرآن.

فصل.

قال:"وللأم الثلث ... إلى آخره" (2) .

6226 - فنقول: إن كان للميت ولدٌ أو ولد ابن، فللأم السدس، بلا خلاف، وكذلك إذا كان للميت ثلاثة من الإخوة، والأخوات، فللأم السدس.

وإن كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فمذهب زيد وجماهير الصحابة رضي الله عنهم أن للأم السدس. [وقال] (3) ابن عباس: لا ترجع الأم إلى السدس باثنين من الإخوة، وقيل: ناظَر ابنُ عباس عثمانَ، وتمسك بظاهر قوله

(1) في الأصل: الشواذ. وهو تحريف عجيب مع أن الكلمة مرت آنفاً.

(2) المختصر: 3/ 140.

(3) في الأصل: فقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت