7522 - إذا نكح المريض امرأة، صح النكاح وفاقاً، والمنكوحة ترث الزوجَ خلافاً لمالك (1) رحمه الله، وإياه قصد الشافعي رضي الله عنه بالرد، وقد أسرف مالك رضي الله عنه في طرفي نقيض، فقال: المنكوحة في المرض لا ترث، والمبتوتة في المرض ترث وإن انقضت عدتُها قبل موت الزوج، وذكر الأستاذ أبو منصور مذاهب للسلف مختلفة في نكاح المريض، لسنا لها.
فصل
قال الشافعي رضي الله عنه:"ويلحق الميتَ من فعل غيره [وعمله ثلاث] ... إلى آخره" (2) .
7523 - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات ابنُ آدم، انقطع عنه (3) عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له" (4) . وقال
(1) ر. الرسالة لأبي زيد مع غرر المقالة: 255، 256، والكافي لابن عبد البر: 248، وأيضاً: التسهيل: تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: 4/ 122.
(2) ر. المختصر: 3/ 168. هذا. وفي الأصل: ويحمله ثلاثة. والمثبت من (س) وعبارة المختصر: قال في الإملاء:"يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدّى، ومال يتصدق به عنه، أو دين يقضى، ودعاء"ا. هـ. بنصه.
(3) هذا اللفظ (عنه) ليس في رواية النسائي ولا الترمذي، ولكنه عند أبي داود. مما يدفع التهمة الموجهة إلى الإمام بأنه لم ير (سنن أبي داود) ، وأنه كان لا يدري الحديث.
(4) حديث"إذا مات ابن آدم ... إلخ": رواه مسلم في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح 1631، وأبو داود في الوصية: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ح 2880، والنسائي في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، ح 3681، والترمذي في الأحكام: باب الوقف، ح 1376، والبخاري في الأدب المفرد: 20.